تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
وأما الأدهان الطيبة فمن جهة الشم أو الأكل وما شابه حكمها حكم سائر أنواع الطيب وقد تقدم النزاع في حرمته مطلقا أو خصوص أنواع منه . وأما من جهة الأدهان ففي المنتهى : أجمع علماؤنا على أنه يحرم الأدهان في حال الاحرام بالأدهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق وهو قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية إجماعا . والنصوص فيها مختلفة منها ما تضمن النهي عن الأذهان مطلقا كصحيح معاوية ابن عمار المتقدم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ( 1 ) . ونحوه صحيحه الآخر ( 2 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا تدهن حين تريد أن تحرم إلى أن قال - فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ( 3 ) . ومنها : ما يدل على الجواز كذلك كخبر محمد بن مسلم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يدهن الرجل قبل إن يغتسل للاحرام وبعده ( 4 ) . وصحيح هشام قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعا بقارورة بأن سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها ( 5 ) . ومنها ما يدل على المنع بالدهن الطيب كمرسل الصدوق قال الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 30 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 30 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .