تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
مطلقا لوجهين : أحدهما : أنه وإن ورد في أمور مخصوصة إلا أنه بضميمة الاجماع المركب يثبت الجواز في غيرها . الثاني : لفظ وأشباهه . ولكن يرد على الأول : أن الاجماع المركب غير ثابت وعلى فرضه ليس تعبديا . وعلى الثاني : أن المراد ب‍ ( أشباهه ) كما يحتمل أن يكون ما يسمى ريحانا كذلك يحتمل أن يكون أخص من ذلك وهو ما يشبهه من نبت البراري أو مطلق نبات الصحراء كما عن المدارك فهو مجمل ففي الزائد على المتيقن لا بد من الرجوع إلى إطلاق النصوص الأولة فالأظهر هو الحرمة إلا ما استثني . والمراد بالريحان إما نبات الصحراء الذي يستنبته الآدمي كما عن المدارك أو خصوص ما يستنبته الآدمي من نبات الصحراء مما له ريح طيبة كما عن بعض وعن ابن الأثير هو : كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم . وعن كتابي المطرزي : عند الفقهاء : الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورده والورد ما لورقه رائحة طيبة كالياسمين . وعن القاموس : الريحان نبت طيب الرائحة أو كل نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه وأصله ذو الرائحة . وعن الغنية : الريحان اسم جامع للرياحين الطيبة الريح قال : والريحان أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليه أوائل النور فلا بد في الحكم من الاقتصار علي المتيقن وهو كل نبت لساقه رائحة طيبة كما لورده ويكون من نبات الصحراء الذي يستنبته الآدمي ومع فقد أحد هذه القيود صدق الريحان مشكوك فيه فيرجع إلى أصالة البراءة .