تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
حكم الريحان والأدهان الطيبة بقي الكلام في أمرين : الأول : في حكم الريحان . الثاني : في الأدهان الطيبة . أما الأول فعن جماعة منهم المفيد والمصنف - ره - في التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف وغيرها : حرمته . وفي الشرائع وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة والنافع والقواعد : الكراهة . واستدل للأول : بصحيح حريز عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ( 1 ) . وصحيح ابن سنان عنه ( عليه السلام ) لا تمس ريحانا وأنت محرم ( 2 ) . ومرسل البرقي عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يشم الريحان قال ( عليه السلام ) : لا ( 3 ) . وأورد أصحاب القول الثاني على الاستدلال بهذه النصوص بأنه لا بد من حملها على الكراهة لصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم ( 4 ) فإنه يدل على الجواز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .