شرح
حكم الريحان والأدهان الطيبة
بقي الكلام في أمرين :
الأول : في حكم الريحان .
الثاني : في الأدهان الطيبة .
أما الأول فعن جماعة منهم المفيد والمصنف - ره - في التذكرة والمنتهى والتحرير
والمختلف وغيرها : حرمته .
وفي الشرائع وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة والنافع والقواعد : الكراهة .
واستدل للأول : بصحيح حريز عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يمس
المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ( 1 ) .
وصحيح ابن سنان عنه ( عليه السلام ) لا تمس ريحانا وأنت محرم ( 2 ) .
ومرسل البرقي عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يشم
الريحان قال ( عليه السلام ) : لا ( 3 ) .
وأورد أصحاب القول الثاني على الاستدلال بهذه النصوص بأنه لا بد من
حملها على الكراهة لصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس
أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم ( 4 ) فإنه يدل على الجواز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .