تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
وظاهر الذيل ولا أقل من محتمله وروده في مقام بيان موضوع التحريم ولا إطلاق له من جهة المتعلق وعليه فلا إطلاق فإن ثبت إجماع أو استلزم الاستشمام لم يجز وإلا فالأصل جوازه .

عدم حرمة خلوق الكعبة وزعفرانها على المحرم

وأما المورد الرابع فقد استثني من حرمة الطيب موارد : الأول : خلوق الكعبة - وهو على ما عن نهاية الحريري ومنهاج ابن جزلة المتطيب وجملة أخرى من كتب اللغة والفقه : ضرب من الطيب معروف مركب من الزعفران وغيره - لا خلاف في استثنائه وادعى المصنف - ره - الاجماع عليه . والنصوص شاهدة به كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال ( عليه السلام ) لا بأس ولا يغسله فإنه طهور ( 1 ) . وصحيح حماد بن عثمان عنه ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بهما هما طهوران ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وهذه النصوص غاية ما تدل عليه أنه لا يجب غسل الثوب منه وأن الثوب المتلطخ به لا بأس بإمساكه والتصرف فيه وبالملازمة بين ذلك والشم تدل على جواز شمه وأما سائر التصرفات كالأكل منه وتطييب البدن به وما شاكل فلا تدل على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .