تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
وإن لم يصدق فالأظهر عد حرمته لعدم الدليل والمفهوم العلة في ( موثق عمار ولصحيح معاوية المتقدم : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم . اللهم إلا أن يقال : إن المراد بأشباهه ما يشبهه من نبت البراري بل عن المدارك أن المراد به مطلق نبات الصحراء أو ما هو أخص من ذلك فالعمدة الأصل . ومفهوم العلة نعم الأظهر كراهته لحسن معاوية المتقدم : لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة . وأما القسم الثالث فعن المصنف - ره - في التذكرة والمنتهى حرمته وتعلق الكفارة به . وعن الشيخ - ره - عدم الحرمة وعدم الكفارة وإنما هو مكروه . واستدل للأول بأن الفدية إنما تجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله . أقول : يرد عليه : أن ذلك قياس مع الفارق ألا ترى أن الخمر المتخذ من العنب حرام مع أن أصله ليس بحرام فالحق أنه إن صدق عليه الريحان فسيمر عليك حكمه وإلا فهو جائز للأصل ومفهوم العلة المتقدمة في موثق عمار ومثلها في صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الحناء قال إن ( عليه السلام ) : إن المحرم ليمسه ويداوي به بغيره وما هو بطيب وما به بأس ( 1 ) . فإن مقتضى ذلك جواز كل ما ليس بطيب أيضا ومنه ذلك . نعم يكره ما أفاده الشيخ - ره - لحسن معاوية المتقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .