تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
السلام ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح ( 1 ) . وحيث إن الصدوق ينسب الخبر إلى المعصوم جزما فمرسله حجة كما مر والكراهة في الأخبار تستعمل في الحرمة كثيرا ومنها : المقام بقرينة الصدر . وصحيح معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعد تحريم الأنواع الأربعة من الطيب : غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . والجمع بين النصوص يقتضي تقييد إطلاق الأولتين بالأخيرة فتختص الحرمة بالأدهان الطيبة الريح .

بيان متعلق الحكم

وأما المورد الثالث فلا خلاف في حرمة شم الطيب وأكله واطلائه في البدن والثوب . وفي التذكرة : يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء بإجماع علماء الأمصار . انتهى . يشهد بالأول : صحاح ابن عمار المتقدمة . وبالثاني : صحيح زرارة المتقدم وخبر حنان بن سدير عن أبيه عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في حديث : ولا يطعم شيئا من الطيب ( 3 ) ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 19 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 417 | السيد محمد صادق الروحاني