شرح
السلام ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس
وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح ( 1 ) . وحيث إن الصدوق ينسب الخبر إلى المعصوم
جزما فمرسله حجة كما مر والكراهة في الأخبار تستعمل في الحرمة كثيرا ومنها : المقام
بقرينة الصدر .
وصحيح معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعد تحريم الأنواع الأربعة من
الطيب : غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد إطلاق الأولتين بالأخيرة فتختص الحرمة
بالأدهان الطيبة الريح .
بيان متعلق الحكم
وأما المورد الثالث فلا خلاف في حرمة شم الطيب وأكله واطلائه في البدن والثوب . وفي التذكرة : يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء بإجماع علماء الأمصار . انتهى . يشهد بالأول : صحاح ابن عمار المتقدمة . وبالثاني : صحيح زرارة المتقدم وخبر حنان بن سدير عن أبيه عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في حديث : ولا يطعم شيئا من الطيب ( 3 ) ونحوهما غيرهما .هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 19 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 .
( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .