شرح
1 - ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم والخزامي والفواكه كلها
من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهها .
2 - ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي
والمرزبخوش والنرجس .
3 - ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر .
وأما الأحكام هذه الأقسام فالمشهور في القسم الأول عدم حدمته وعدم تعلق
الكفارة به بل الظاهر أنه المتفق عليه بينهم .
ويشهد به جملة من النصوص كموثق عمار المتقدم : الأترج طعام ليس هو من
الطيب . وهو بعموم التعليل يدل على عدم الحرمة وعدم ثبوت الكفارة في بقية أفراد
هذا القسم .
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن تشم
الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم ( 1 ) . ونحوهما غيرهما .
وبها يرفع اليد عن ظاهر مثل مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال : يمسك
على شمه ويأكله ( 2 ) في الوجوب ويحمل على الاستحباب .
وأما القسم الثاني فعن الشيخ - ره - عدم حرمته وعدم تعلق الكفارة به .
وعن المصنف - ره - في التحرير : حرمته .
أقول إن صدق عليه الريحان فسيأتي حكمه بعد بيان أحكام هذه الأقسام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .