تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
1 - ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم والخزامي والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهها . 2 - ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزبخوش والنرجس . 3 - ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر . وأما الأحكام هذه الأقسام فالمشهور في القسم الأول عدم حدمته وعدم تعلق الكفارة به بل الظاهر أنه المتفق عليه بينهم . ويشهد به جملة من النصوص كموثق عمار المتقدم : الأترج طعام ليس هو من الطيب . وهو بعموم التعليل يدل على عدم الحرمة وعدم ثبوت الكفارة في بقية أفراد هذا القسم . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم ( 1 ) . ونحوهما غيرهما . وبها يرفع اليد عن ظاهر مثل مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال : يمسك على شمه ويأكله ( 2 ) في الوجوب ويحمل على الاستحباب . وأما القسم الثاني فعن الشيخ - ره - عدم حرمته وعدم تعلق الكفارة به . وعن المصنف - ره - في التحرير : حرمته . أقول إن صدق عليه الريحان فسيأتي حكمه بعد بيان أحكام هذه الأقسام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .