تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
المبسوط . انتهى . 6 - الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ويضمنه المحرم في الحل والحرم والمحل في الحرم ، ذهب إليه علماؤنا انتهى ما في المنتهى . وفي التذكرة : عند علمائنا . انتهى . وفي المستند : اتفاقا محققا ومحكيا له . انتهى . والشاهد به : نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم قتل جرادا كثيرا ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة ( 1 ) . وصحيحه الآخر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا إنما هو من صيد البحر . فقال له ارمسوه في الماء إذا ( 2 ) . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ( 3 ) . ونحوها غيرها . نعم ما يقتل في حال الاضطرار من غير تعمد لانتشارهم في الطريق لا كفارة فيه ولا بأس به ، والنصوص تدل عليه كصحيح معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) قلت له : الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال ( عليه السلام ) يتنكبونه ما استطاعوا . قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال ( عليه السلام ) لا شئ عليهم ( 4 ) . ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة .
هامش
1 - الوسائل باب 37 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 3 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب تروك الإحرام حديث 1 . 3 - الوسائل باب 37 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . 4 - الوسائل باب 38 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 2 .