شرح
المبسوط . انتهى .
6 - الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ويضمنه المحرم في الحل والحرم والمحل
في الحرم ، ذهب إليه علماؤنا انتهى ما في المنتهى .
وفي التذكرة : عند علمائنا . انتهى .
وفي المستند : اتفاقا محققا ومحكيا له . انتهى .
والشاهد به : نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) عن محرم قتل جرادا كثيرا ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة ( 1 ) .
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : مر علي صلوات الله عليه على
قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا إنما هو من صيد البحر .
فقال له ارمسوه في الماء إذا ( 2 ) .
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس للمحرم أن
يأكل جرادا ولا يقتله ( 3 ) . ونحوها غيرها .
نعم ما يقتل في حال الاضطرار من غير تعمد لانتشارهم في الطريق لا كفارة
فيه ولا بأس به ، والنصوص تدل عليه كصحيح معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) قلت
له : الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال ( عليه السلام )
يتنكبونه ما استطاعوا . قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال ( عليه السلام ) لا
شئ عليهم ( 4 ) . ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة .
هامش
1 - الوسائل باب 37 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 3 .
2 - الوسائل باب 7 من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .
3 - الوسائل باب 37 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
4 - الوسائل باب 38 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 2 .