تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
( عليه السلام ) : لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال ( 1 ) . ونحوه غيره .

حرمة فرخ الصيد وبيضه

5 - كما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه . وفي المستند : بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة ، بل عن التذكرة وفي شرح المفاتيح الاجماع عليه . انتهى . وفي الجواهر في شرح كلام الماتن : وكذا يحرم بيضه وفرخه . قال : أكلا وإتلافا مباشرة ودلالة وإعانة بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى ، إنه قول كل من يحفظ عنه العلم . انتهى . ولم يذكروا لذلك دليلا سوى الأخبار المستفيضة الآتية الدالة على ثبوت الكفارة فيهما كصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ( 2 ) . ونحوه غيره . وتمامية هذا الوجه تتوقف على تلازم ثبوت الكفارة مع الحرمة أي كل ما ثبت فيه الكفارة كان حراما ، والظاهر أن ذلك متسالم عليه بينهم ، ولعله بضميمة الاجماعات المحكية في المقام يكفي في الحكم . وفي الجواهر : نعم لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل ، للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكيته أو بشئ فقد هنا خلافا للمحكي عن
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 . 2 - الوسائل باب 10 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 352 | السيد محمد صادق الروحاني