شرح
ويدفع الثاني : أن الظاهر كون السؤال الثاني إنما هو عن اللزوم ، والتعليل إنما ،
يكون لذلك ، ولا أقل من احتمال ذلك فلا يصلح لصرف ظهور غيره ، فالأظهر ما
هو المشهور من أولوية ذلك .
وأما في الحج التمتع ففيه خلاف ، فعن المفيد والسيد وتبعهما جمع : أن الأفضل
فيه أن يصلي الظهر بمنى .
وعن المواهب والوسيلة ، وفي التذكرة والمنتهى والشرائع وعن غيرها : أن
الأفضل أن يحرم بعد صلاة الظهرين في مسجد الحرام .
وعن الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وغيرها : أن
الأفضل : أن يحرم بعد صلاة الظهر .
وعن الشيخ في التهذيب : التفضيل بين الإمام فيصلي الظهر بمنى وبين غيره
فيصلي في المسجد الحرام .
وأما النصوص فهي على طوائف :
منها : ما يدل على القول الأول كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا كان يوم التروية فأهل بالحج - إلى أن قال - وصل الظهر إن قدرت بمنى
( 1 ) .
وصحيح معاوية ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انتهيت إلى منى فقل
إلى أن قال - ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام
يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ( 2 ) .
وموثق أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : ثم تلبي من المسجد الحرام - إلى أن قال
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب إحرام والوقوف بعرفة حديث 3 .
2 - الوسائل باب إحرام والوقوف بعرفة حديث 5 .