تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
ويدفع الثاني : أن الظاهر كون السؤال الثاني إنما هو عن اللزوم ، والتعليل إنما ، يكون لذلك ، ولا أقل من احتمال ذلك فلا يصلح لصرف ظهور غيره ، فالأظهر ما هو المشهور من أولوية ذلك . وأما في الحج التمتع ففيه خلاف ، فعن المفيد والسيد وتبعهما جمع : أن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى . وعن المواهب والوسيلة ، وفي التذكرة والمنتهى والشرائع وعن غيرها : أن الأفضل أن يحرم بعد صلاة الظهرين في مسجد الحرام . وعن الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وغيرها : أن الأفضل : أن يحرم بعد صلاة الظهر . وعن الشيخ في التهذيب : التفضيل بين الإمام فيصلي الظهر بمنى وبين غيره فيصلي في المسجد الحرام . وأما النصوص فهي على طوائف : منها : ما يدل على القول الأول كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان يوم التروية فأهل بالحج - إلى أن قال - وصل الظهر إن قدرت بمنى ( 1 ) . وصحيح معاوية ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انتهيت إلى منى فقل إلى أن قال - ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ( 2 ) . وموثق أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : ثم تلبي من المسجد الحرام - إلى أن قال
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب إحرام والوقوف بعرفة حديث 3 . 2 - الوسائل باب إحرام والوقوف بعرفة حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 319 | السيد محمد صادق الروحاني