تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
إزالة الشعر بأي نحو كان . وليس في النصوص تنظيف الجسد من الأوساخ ، ولكن المصنف - ره - ذكره في المقام ، وفي محكي القواعد ، وكذا المحقق في الشرائع ، وليس له دليل بالخصوص ، نعم يمكن استفادته من هذه النصوص من باب تنقيح المناط ، ويؤيد ما دل على رجحان ذلك في نفسه . ومقتضى إطلاق النصوص هو مطلوبية الاطلاء للاحرام ولو كان اطلى قبل ذلك بأيام قلائل ، وأما إذا كان اطلى قبل للاحرام فأخر إحرامه فإن كان ذلك قبل الاحرام بستة ليال أو أقل أو أكثر إلى خمسة عشر يوما اجتزأ به كما أفتى به الأساطين ، للنصوص . ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ( 1 ) . وصحيح معاوية عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستة ليال ، قال ( عليه السلام ) لا بأس . وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال ( عليه السلام ) لا بأس ( 2 ) . وأما خبر علي بن حمزة ، سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، فقال : إذا اطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل ( 3 ) فهو غير ما نحن فيه ، فإن مورده الاطلاء للاحرام الأول فيكون الثاني بعد انتهائه أو في أثنائه .
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث 5 - 6 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث 6 . 3 - الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث 4 .