تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
أن يكون ذلك واجبا قد خفي عليهم . وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال ( 1 ) . فيحمل على مرتبة من الندب ، فيتم ما أفاده صاحب الجواهر - ره - بأن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على تفاوت مراتب الندب ، كما فهمه المشهور ، المرتبة الأولى ما إذا مضت عشرة من شوال ، والمرتبة الثانية من أول ذي القعدة ، والمرتبة الثالثة إذا بقي شهر . 6 - نسب إلى المفيد - قده - وجوب الدم بالحلق في ذي القعدة . واستدل له : بخبر جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع حلق رأسه بمكة ، قال ( عليه السلام ) إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه ( 2 ) . وأورد عليه تارة : بضعف السند ، لأن في سنده علي بن الحكم الذي صرح الشيخ - ره - في التهذيب بأنه ضعيف جدا لا يعول على ما انفرد به . وأخرى : بأن السؤال إنما وقع عن حلق رأسه بمكة ، والجواب مقيد بذلك السؤال بعود الضمير الواقع فيه إلى المسؤول عنه ، فلا يمكن الاستدلال به على لزوم الدم بذلك على وجه العموم . وثالثة : بأنه إن تضمن لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج وهو خلاف المدعى ، ذكر ذلك كله سيد المدارك .
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 8 2 - الوسائل باب 5 من أبواب الاحرام حديث 1 .