تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
البراءة ، وخبر سماعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به والسواك والنورة ( 1 ) - يقتضيان الاستحباب . ولكن يرد عليه : أن المستحب وإن كان مأمورا به إلا أن حمل الأمر على الاستحباب يتوقف على الدليل لكونه خلاف الظاهر ، وأصالة البراءة لا تصلح لذلك إذ لا مورد لها مع الدليل ، وخبر سماعة في غير شعر الرأس واللحية ، مع أنه مطلق من حيث أشهر الحج . الثاني : ما عن الذخيرة ، وهو : التوقف في دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب فيثبت حكم الاستحباب بانضمام الأصل . وفيه : ما حقق في محله من ظهور الأمر في الوجوب وإلا لزم تأسيس فقه جديد إذا كثر الواجبات تثبت بالأمر . الثالث : أنه يشهد لعدم الوجوب : طائفة أخرى من الأخبار ، كخبر علي بن جعفر - الذي عبر عنه في الجواهر بالصحيح عن كتابه - عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) . وصحيح هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر جميعا عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أنه يجزي الحاج أن يوفر شعره شهرا ( 3 ) . وأورد على دلالته على عدم الوجوب بعض الأعاظم : بأن الاجزاء أعم من
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث 3 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث 6 . 3 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 3 .