تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
أول ذي القعدة
شرح
أول ذي القعدة ) وتوفيرهما شهرا لمن أراد العمرة ، لجملة من النصوص كصحيح عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلي العمرة ( 1 ) . ومثله - صحيح ابن سنان ( 2 ) . وموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة ( 3 ) . ومصحح عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا ( 4 ) . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفي شعره شهرا ( 5 ) . وصحيح ابن أبي العلاء عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم ير الهلال ( 6 ) . وخبر أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل أن شاء ( 7 ) . ونحوها غيرها .
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 1 2 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 1 3 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 2 4 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 5 5 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 4 6 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث 1 . 7 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث 4 .