شرح
وطريق الاحتياط معلوم .
والظاهر من النصوص اعتبار تعدد الثوب فلا يكفي ثوب طويل يتزر ببعضه
ويرتدي بالباقي ، فما عن الشهيد في الدروس من الاكتفاء به ضعيف .
3 - لو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا نزعه ويصح إحرامه كما تقدم ولو
لبسه بعد الاحرام ، فالمشهور أن اللازم شقه وإخراجه من تحت ، والشاهد به النصوص
المتقدمة بعضها ، لاحظ : صحيح معاوية عن إلمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا لبست
قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك ( 1 ) .
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن عمار وغير واحد عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم
شقه وأخرجه مما يلي رجليه ( 2 ) . وخبري عبد الصمد ، وخالد بن محمد المتقدمين ( 3 ) .
ومقتضى خبر خالد من جهة التعليل فيه نزع الثوب من الرأس بكونه جاهلا
أن العالم إذا أحرم في قميصه لا ينزعه من رأسه ، لكنه ضعيف السند ، فتأمل ، ومقتضى
إطلاق النصوص أن حكمه حكم الجاهل .
استدامة لبس الثوبين
4 - في المستند : الظاهر كما صرح به جماعة المدارك والذخيرة وغيرهما عدم وجوب استدامة اللبس ، لصدق الامتثال وعدم دليل على وجوب الاستمرار .هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 - 4 .