تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
وطريق الاحتياط معلوم . والظاهر من النصوص اعتبار تعدد الثوب فلا يكفي ثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي ، فما عن الشهيد في الدروس من الاكتفاء به ضعيف . 3 - لو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا نزعه ويصح إحرامه كما تقدم ولو لبسه بعد الاحرام ، فالمشهور أن اللازم شقه وإخراجه من تحت ، والشاهد به النصوص المتقدمة بعضها ، لاحظ : صحيح معاوية عن إلمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك ( 1 ) . وصحيح ابن أبي عمير عن ابن عمار وغير واحد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه ( 2 ) . وخبري عبد الصمد ، وخالد بن محمد المتقدمين ( 3 ) . ومقتضى خبر خالد من جهة التعليل فيه نزع الثوب من الرأس بكونه جاهلا أن العالم إذا أحرم في قميصه لا ينزعه من رأسه ، لكنه ضعيف السند ، فتأمل ، ومقتضى إطلاق النصوص أن حكمه حكم الجاهل .

استدامة لبس الثوبين

4 - في المستند : الظاهر كما صرح به جماعة المدارك والذخيرة وغيرهما عدم وجوب استدامة اللبس ، لصدق الامتثال وعدم دليل على وجوب الاستمرار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 - 4 .