تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
والغسل والتجرد في إزار ورداء وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ( 1 ) . وفي صحيح محمد وغيره : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ( 2 ) . وفي صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ( 3 ) . ونحوها غيرها . الظاهر في كيفية لبسهما : الاتزار بالارتداء بالرداء ، والإزار على ما هو المعروف بين الأصحاب ما يستر ما بين السرة والركبة ، والرداء ما يستر المنكبين ، وقد نفى الاشكال سيد الرياض عن ذلك ، ولكن صرح صاحب الجواهر بأن اللازم فيهما الرجوع إلى العرف ، ولعل أهل العرف يرون اعتبار ستر أزيد من ما بين المنكبين وأزيد . وعن الشيخ والحلي والقواعد والمسالك وبعض آخر التخيير في الرداء بين الارتداء والتوشح وهو تغطية أحد المنكبين . وعن الأزهري التوشح : أن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف . وعن الوسيلة : التوشح من ذكر للارتداء . واستدل الأولون ، بالاطلاق ، وعن كشف اللثام : ولا يتعين شئ من الهيئتين ، للأصل من غير معارض ، بل يجوز التوشح بالعكس أيضا أي إدخال طرفه تحت الإبط
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 15 . ( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 50 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .