شرح
والغسل والتجرد في إزار ورداء وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ( 1 ) .
وفي صحيح محمد وغيره : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ( 2 ) .
وفي صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ولا تلبس سراويل إلا
أن لا يكون لك إزار ( 3 ) . ونحوها غيرها .
الظاهر في كيفية لبسهما : الاتزار بالارتداء بالرداء ، والإزار على ما هو
المعروف بين الأصحاب ما يستر ما بين السرة والركبة ، والرداء ما يستر المنكبين ، وقد
نفى الاشكال سيد الرياض عن ذلك ، ولكن صرح صاحب الجواهر بأن اللازم فيهما
الرجوع إلى العرف ، ولعل أهل العرف يرون اعتبار ستر أزيد من ما بين المنكبين
وأزيد .
وعن الشيخ والحلي والقواعد والمسالك وبعض آخر التخيير في الرداء بين
الارتداء والتوشح وهو تغطية أحد المنكبين .
وعن الأزهري التوشح : أن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه
الأيسر كالتوشح بالسيف .
وعن الوسيلة : التوشح من ذكر للارتداء .
واستدل الأولون ، بالاطلاق ، وعن كشف اللثام : ولا يتعين شئ من الهيئتين ،
للأصل من غير معارض ، بل يجوز التوشح بالعكس أيضا أي إدخال طرفه تحت الإبط
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 15 .
( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 50 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .