شرح
الجواهر الاختصاص بعد أن حكى الثاني عن بعض الأفاضل .
واستدل لما قواه شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك
التي يخرج عتها هنا لظاهر النص والفتوى .
وفيه : أن المخاطب في أكثر النصوص وإن كان هو الرجل ولكن هذا الخطاب
كسائر خطابات الأحكام المتوجهة إلى الرجل التي بناء الأصحاب على التعدي إلى
المرأة لا لقاعدة الاشتراك ، بل لفهم عدم الخصوصية .
ويؤكد ذلك ما يظهر من بعض الأخبار ثبوت الحكم لها ، كخبر زيد المتقدم ،
ومثله موثق يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد
الاحرام قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها . .
الحديث ( 1 ) . فالأظهر ثبوت الحكم لها أيضا .
لبس الثوبين ليس شرطا للصحة
فروع : 1 - هل يكون لبسها من شرائط صحة الاحرام فلا يدخل في الحج ، أو العمرة ما لم يلبسهما ، أو لا تكون التلبية غير المسبوقة به محرمة لما يحرم بالاحرام ، أم لا يكون كذلك ، بل هو من الواجبات التعبدية النفسية ؟ نسب الأول إلى ظاهر الإسكافي ، وأنكره صاحب المسند ، والثاني مصرح به في كلام جماعة كالمقداد والشهيد الثاني وسبطه والذخيرة . جماعة ممن تأخر عنهم بل نسب إلى ظاهر الأصحاب .هامش
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 2 .