تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
الجواهر الاختصاص بعد أن حكى الثاني عن بعض الأفاضل . واستدل لما قواه شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عتها هنا لظاهر النص والفتوى . وفيه : أن المخاطب في أكثر النصوص وإن كان هو الرجل ولكن هذا الخطاب كسائر خطابات الأحكام المتوجهة إلى الرجل التي بناء الأصحاب على التعدي إلى المرأة لا لقاعدة الاشتراك ، بل لفهم عدم الخصوصية . ويؤكد ذلك ما يظهر من بعض الأخبار ثبوت الحكم لها ، كخبر زيد المتقدم ، ومثله موثق يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها . . الحديث ( 1 ) . فالأظهر ثبوت الحكم لها أيضا .

لبس الثوبين ليس شرطا للصحة

فروع : 1 - هل يكون لبسها من شرائط صحة الاحرام فلا يدخل في الحج ، أو العمرة ما لم يلبسهما ، أو لا تكون التلبية غير المسبوقة به محرمة لما يحرم بالاحرام ، أم لا يكون كذلك ، بل هو من الواجبات التعبدية النفسية ؟ نسب الأول إلى ظاهر الإسكافي ، وأنكره صاحب المسند ، والثاني مصرح به في كلام جماعة كالمقداد والشهيد الثاني وسبطه والذخيرة . جماعة ممن تأخر عنهم بل نسب إلى ظاهر الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 2 .