تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) الوارد في إحرام الحج إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس . . الحديث ( 1 ) . وصحيح هاشم بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني ( 2 ) . وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ، قال ( عليه السلام ) : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ( 3 ) . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . ولا يضر بذلك ذكر لبس الثوبين في عداد المستحبات ، لما مر غير مرة من أنه إذا أمر المولى بعدة أمور ولو كان ذلك بأمر واحد فضلا عن أوامر عديدة ، ورخص في المخالفة بالنسبة إلى بعض تلك الأمور يحكم بكون ذلك البعض مستحبا وما لم يرخص فيه واجبا ، وعليه فوجوب لبس الثوبين مما لا ينبغي التوقف فيه . فما عن كشف اللثام : وأما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندة له ، مع أن الأصل العدم ، ولم يستبعده بعض الأعاظم . ضعيف . وهل يختص وجوب اللبس بالرجال أم يعم المرأة ؟ وجهان ، قوى صاحب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 52 من أبواب الحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني