تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ولبس الثوبين
شرح
المعصوم غير معلومة فمقتضى القاعدة هو الاحتياط بالجمع بين الكيفيتين ، وقراءتها تارة مكسورة وأخرى مفتوحة .

من واجبات الاحرام لبس الثوبين

( و ) الثالث من واجبات الاحرام ( لبس الثوبين ) . قال في المستند : وهما واجبان بلا خلاف يعلم كما في المنتهى والذخيرة والكفاية ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك ، بل إجماعي كما عن التحريم وفي المفاتيح وشرحه : بل إجماع محقق . انتهى . وفي الرياض : وهما واجبان بغير خلاف أجده ، وبه صرح جماعة مؤذنين بدعوى الاجماع ، عليه . انتهى . واستدل له بالاجماع ، والتأسي . وهما كما ترى ، فإن الاجماع المعلوم مدركه ليس بحجة ، وفعله صلى الله عليه وآله أعم من الواجب سيما وأن اللبس من العادات إلا أن يثبت كونه من العبادات . والحق أن يستدل له بجملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله تعالى فانتف إبطيك وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك . . . الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الاحرام حديث 4 .