تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
وإشارته بإصبعه ( 1 ) . وعن كشف اللثام : وجوب الاستنابة أيضا عملا بالخبرين : خبر السكوني ، وخبر زرارة المتقدم . وفيه أولا : أن خبر السكوني حاكم على خبر زرارة ، فإن فيه : حكم بأن تحريك لسانه وإشارته بإصبعه تلبية ، والموضوع في خبر زرارة لا يشمل الأخرس ، فإن الأخرس غير قادر لا غير محسن ، بل هو عبارة عن الأعجمي . وفي الشرائع قال : مع عقد قلبه بها . مراده أن يقصد بحركة اللسان كونها حركة للتلبية أي الألفاظ المحكية بها لا معناها ، والوجه في اعتبار عدم تأتي قصد امتثال الأمر المتوجه إليه إلا به ، لأن الحركة بنفسها تصلح لغير التلبية . واعتبار تطبيق الحركة على حروف التلبية جزءا فجزءا بحيث يكون صوته بمنزلة كلام غير متمايزة الحروف في حق من سمع ألفاظ التلبية وأتقنها بل تكلم بها مدة - مما لم يدل عليه دليل ، وكون ذلك تلبية لا يقتضيه كما لا يخفى ، كما أن الاشكال في وجوب ما ذكرناه للأخرس الذي لم يعرف أن في الوجود كلاما ولفظا - في غير محله ، إذ دعوى عدم إمكان ذلك فيه . مندفعة : بتمكنه من القصد إلى ما يفعله الناطق إجمالا ، فوجوب عقد قلبه بمعنى التلبية لا وجه له .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب الاحرام حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 265 | السيد محمد صادق الروحاني