تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
صورة عدم إمكان التعلم . ولكن مقتضى خبر زرارة : إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأمر له أن يلبي عنه ( 1 ) . وجوب الاستنابة . ودعوى : أنه حكاية حال . مندفعة : بأنه حكاية فتوى الإمام ( عليه السلام ) في مورد الجواب عن السؤال ، إلا أنه ضعيف السند ، والاعتماد عليه غير ثابت . ولكن يؤيده بل يدل على الحكم : صحيح زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ( 2 ) . وقريب منه غيره ، من جهة أن ظاهر ذيله أن هذا حكم من لا يحسن أن يلبي ولا اختصاص له بالصبي . ويؤيده ما في الجواهر والمستند من قبول أفعال الحج والعمرة للنيابة . فالأظهر : لزوم الاستنابة إن أمكن ، والأحوط الجمع بينهما وبين الاتيان بالملحونة ، بل لا ينبغي تركه . وبما ذكرناه ظهر حكم الترجمة ، فإنه لا يجري فيها ما ذكرناه في الملحونة فالمتعين هو الاستنابة . وأما الأخرس : فقد صرح أكثر الأصحاب بأنه يشير إليها بأصابعه مع تحريك لسانه . ويشهد بذلك : خبر السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن ، في الصلاة : تحريك لسانه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب الاحرام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 5 .