شرح
ومنها : خبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج أن يحله
حيث حبسه أعليه الحج من قابل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 1 ) .
ومنها خبر أبي الصباح الكناني عنه ( عليه السلام ) بعد بيان كيفية الاشتراط ،
فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 2 ) .
وقال صفوان : وقد روى هذا الحديث عدة من أصحابنا كلهم يقولون : إن عليه
الحج من قابل .
ومقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين صحيح المحاربي : أن الاشتراط لا
يوجب سقوط الحج الواجب ، والمحصورية المانعة من إتمام الحج بنفسها لا توجب
وجوب الحج عليه من قابل ، كما على ذلك فتوى الأصحاب .
وأما ما عن كنز العرفان فيدفعه النصوص الدالة على عدم الفرق بين
الاشتراط وعدمه في الحل كمصحح زرارة المتقدم : وهو حل إذا حبسه اشترط أو لم
يشترط .
وخبر ابن حمران المتقدم : هو حل حيث حبس قال أو لم يقل .
فالمتحصل ، مما ذكرناه : أن فائدة الاشتراط زائدا على الثواب وكونه مستحبا
بنفسه وهو سقوط الهدي وأنه يتحلل بلا هدي ، إلا إذا كان سائق الهدي .
والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط وهو واضح .
نعم لا يعتبر لفظ مخصوص ، لاطلاق النصوص ، لاحظ : صحيح
المحاربي ، وما تضمن منها لفظ مخصوص وصيغة خاصة لا مفهوم له ، كي يوجب تقييد
إطلاق المطلق منها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الاحصار والصد حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب الاحرام حديث 2 .