تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
ومنها : خبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 1 ) . ومنها خبر أبي الصباح الكناني عنه ( عليه السلام ) بعد بيان كيفية الاشتراط ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 2 ) . وقال صفوان : وقد روى هذا الحديث عدة من أصحابنا كلهم يقولون : إن عليه الحج من قابل . ومقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين صحيح المحاربي : أن الاشتراط لا يوجب سقوط الحج الواجب ، والمحصورية المانعة من إتمام الحج بنفسها لا توجب وجوب الحج عليه من قابل ، كما على ذلك فتوى الأصحاب . وأما ما عن كنز العرفان فيدفعه النصوص الدالة على عدم الفرق بين الاشتراط وعدمه في الحل كمصحح زرارة المتقدم : وهو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط . وخبر ابن حمران المتقدم : هو حل حيث حبس قال أو لم يقل . فالمتحصل ، مما ذكرناه : أن فائدة الاشتراط زائدا على الثواب وكونه مستحبا بنفسه وهو سقوط الهدي وأنه يتحلل بلا هدي ، إلا إذا كان سائق الهدي . والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط وهو واضح . نعم لا يعتبر لفظ مخصوص ، لاطلاق النصوص ، لاحظ : صحيح المحاربي ، وما تضمن منها لفظ مخصوص وصيغة خاصة لا مفهوم له ، كي يوجب تقييد إطلاق المطلق منها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الاحصار والصد حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب الاحرام حديث 2 .