شرح
لا إحرام عليه ، أن الله تعالى أحق من وفي بما اشترط عليه . قلت : أفعليه الحج من
قابل ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) . وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم
انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : هو حلال
من كل شئ فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم من جميع
ما يحرم على المحرم ثم قال : أو ما بلغك قول أبي عبد الله : ( عليه السلام ) : حلني حيث
حبستني لقدرك الذي علي ؟ قلت : أخبرني عن الحصور والمصدور هما سواء ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا ( 2 ) . بدعوى : أن السكوت في الصحيحين عن الهدي ظاهر في
سقوطه .
وفي الجواهر : بل من الأخير يستفاد الاستدلال بكل ما دل على مشروعية
الشرط المزبور بناء على إفادته ذلك ، وأيد ذلك بأن الشرط ظاهر في ذلك ، فإن مضمونه
فسخ الاحرام وجعله كأن لم يكن ، فلا يكون مقتض للهدي ، كي يجب .
وأورد صاحب الجواهر - ره - على هذا الوجه : بأن عدم بيان وجوب الهدي لعله
من جهة الاتكال على الآية وغيرها : وبأن الشرط ليس ظاهرا في تحليل خاص لا
يحتاج معه إلى هدي ولا غيره ، بل المراد به التحلل من إحرامه بمحلله الشرعي .
وبأن صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حديث أن
الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو
بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض بها ، فقال ( عليه السلام ) يا بني
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الاحرام حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .