تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
لا إحرام عليه ، أن الله تعالى أحق من وفي بما اشترط عليه . قلت : أفعليه الحج من قابل ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) . وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : هو حلال من كل شئ فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم قال : أو ما بلغك قول أبي عبد الله : ( عليه السلام ) : حلني حيث حبستني لقدرك الذي علي ؟ قلت : أخبرني عن الحصور والمصدور هما سواء ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ( 2 ) . بدعوى : أن السكوت في الصحيحين عن الهدي ظاهر في سقوطه . وفي الجواهر : بل من الأخير يستفاد الاستدلال بكل ما دل على مشروعية الشرط المزبور بناء على إفادته ذلك ، وأيد ذلك بأن الشرط ظاهر في ذلك ، فإن مضمونه فسخ الاحرام وجعله كأن لم يكن ، فلا يكون مقتض للهدي ، كي يجب . وأورد صاحب الجواهر - ره - على هذا الوجه : بأن عدم بيان وجوب الهدي لعله من جهة الاتكال على الآية وغيرها : وبأن الشرط ليس ظاهرا في تحليل خاص لا يحتاج معه إلى هدي ولا غيره ، بل المراد به التحلل من إحرامه بمحلله الشرعي . وبأن صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حديث أن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض بها ، فقال ( عليه السلام ) يا بني
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الاحرام حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .