شرح
أحدها ما عن المرتضى والحلي ويحيى بن سعيد والمصنف في حصر التحرير
والتذكرة والمنتهى والقواعد وغيرهم ، وهو : سقوط الهدي ، بل عن انتصار الأول
دعوى الاجماع عليه .
ثانيها : ما عن المبسوط والخلاف ، والمهذب في المحصور ، والوسيلة في المصدود ،
واختاره في الشرائع والجواهر ، وهو : تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله .
ثالثها - : ما عن الشيخ في التهذيب ، وهو : سقوط الحج من قابل .
رابعها : ما عن الشهيد الثاني في جملة من مصنفاته ، وفي العروة ، وهو : أن فائدته
رخصة .
فالكلام في موضعين :
الأول هل يسقط الهدي به أم لا ؟ فقد استدل للسقوط بوجوه :
الأول : الاجماع .
وفيه : - مضافا إلى عدم ثبوته كما عرفت - أنه على فرض ثبوته لعدم كونه
تعبديا لا يعني به .
الثاني : أنه لا فائدة له سواه .
وفيه : أنه العبادة وكذا جزؤها لا يعتبر في الأمر بها ترتب فائدة دنيوية عليها .
الثالث : صحيح ذريح المحاربي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل
متمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال ( عليه السلام )
أو ما اشترط على ربه قبل أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر
الله تعالى ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك . قال ( عليه السلام ) : فليرجع إلى أهله حلالا