تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
أحدها ما عن المرتضى والحلي ويحيى بن سعيد والمصنف في حصر التحرير والتذكرة والمنتهى والقواعد وغيرهم ، وهو : سقوط الهدي ، بل عن انتصار الأول دعوى الاجماع عليه . ثانيها : ما عن المبسوط والخلاف ، والمهذب في المحصور ، والوسيلة في المصدود ، واختاره في الشرائع والجواهر ، وهو : تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله . ثالثها - : ما عن الشيخ في التهذيب ، وهو : سقوط الحج من قابل . رابعها : ما عن الشهيد الثاني في جملة من مصنفاته ، وفي العروة ، وهو : أن فائدته رخصة . فالكلام في موضعين : الأول هل يسقط الهدي به أم لا ؟ فقد استدل للسقوط بوجوه : الأول : الاجماع . وفيه : - مضافا إلى عدم ثبوته كما عرفت - أنه على فرض ثبوته لعدم كونه تعبديا لا يعني به . الثاني : أنه لا فائدة له سواه . وفيه : أنه العبادة وكذا جزؤها لا يعتبر في الأمر بها ترتب فائدة دنيوية عليها . الثالث : صحيح ذريح المحاربي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) أو ما اشترط على ربه قبل أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك . قال ( عليه السلام ) : فليرجع إلى أهله حلالا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 231 | السيد محمد صادق الروحاني