تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح

لو نوى كإحرام فلان

7 - قال في التذكرة : يصح إبهام الاحرام وهو : أن يحرم بما أحرم به فلان ، فإن علم ما أحرم به فلان انعقد إحرامه مثله . انتهى ، ونحوه في المنتهى ، وهو المحكي عن الشيخ . ومحل الكلام ما إذا لم يعلم حين النية أن فلانا بماذا أحرم ، وإلا فلا خلاف ولا إشكال في الصحة . واستدل للصحة فيما هو محل الكلام بجملة من النصوص ، كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حجة الوداع ، أنه صلى الله عليه وآله قال : يا علي بأي شئ أهللت ؟ فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ونحوه صحيح معاوية إلا أن فيه أنه قال : قلت : إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله . ونحوهما مرسل الفقيه ( 3 ) . ولكن يرد على الاستدلال بها أمور : أحدهما أن التمتع إنما شرع في حجة الوداع وبعد وصول النبي إلى مكة ، وقبله كان المشروع خصوص حج الافراد والقران الذين هما حقيقة واحدة ، والفرق إنما هو في سياق الهدي ، فلم يكن إجمال في إحرامه ، كما أن المسلمين بأجمعهم أحرموا كإحرام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أقسام الحج حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أقسام الحج حديث 25 .