تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
بالحج ( 1 ) ونحوهما غيرهما . وفي الأخرى : الأمر بنية الحج ، منها : ذيل خبر الجعفي ، ومنها غير ذلك . ولذا قال الشهيد في محكي الدروس : وروى زرارة : أن التمتع يهل بالحج فإذا طاف وسعى وقصر أهل بالحج وفي صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . وروى إسحاق بن عمار بنية المتعة . وروى الحلبي أن عليا ( عليه السلام ) قال : لبيك بحجة وعمرة معا ، وليس ببعيد إجزاء الجميع ، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليه بالتضمن ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها . والشيخ - قده - بالغ في الاقتصار على نية المتعة والاهلال بها وبتأويل الأخبار العارضة لها . انتهى . وفي الجواهر : لا ريب في أن المتجه جواز الجميع عملا بجميع النصوص المراد منها جميعا الإشارة إلى نية حج التمتع ، ولكن بعبارات متعددة منها : الاهلال بالحج مضمرا التمتع ، ومنها : الاهلال بعمرة التمتع ، ومنها : الاهلال بحجة وعمرة معا . انتهى . فالمتحصل : أجنبية هذه النصوص عما هو محل الكلام ، فالأظهر فيما نحن هو البطلان كما أفتى به الأساطين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 3 .