تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
واستدامتها حكما
شرح
في التلفظ من الاضمار خلاف الظاهر . وبهما يرفع اليد عن ظهور الأمر في جملة من النصوص بالتلفظ في الوجوب ويحتمل على الاستحباب ، وبذلك يمتاز الحج عن سائر العبادات ، فإنه لا يستحب التلفظ بما ينوي ويعزم عليه في غير الحج من العبادات وسيأتي زيادة توضيح لذلك ، ولا يعتبر الاخطار بالبال ، بل يكفي الداعي المحرك . وهل يعتبر استدامه النية ، كما في المتن ، قال بعد أن ذكر أن الواجب في الاحرام النية ( واستدامتها حكما ) أم لا ؟ أقول : في العبادات مطلقا ومنها الحج كما يعتبر النية حدوثا كذلك تعتبر بقاء واستدامة ، غاية الأمر بمن يفسر النية بالإرادة التفصيلية يقول : إنه يعتبر استدامة النية حكما ، ومن يفسرها بالداعي المحرك نحو الفعل يقول : يعتبر استدامتها حقيقة ، وسره واضح . وأما في المقام فبالنسبة إلى الحج أو العمرة يعتبر استدامة النية ، فإنه من العبادات ، فلا بد وأن يقع كل جزء منه عن النية . وأما في الاحرام فقد مر أنه عبارة الالتزام بترك المحرمات ، فحين النية لا بد وأن ينوي ترك المحرمات إلى آخر إحرامه ويلتزم بذلك ، ولكن بعد تحققه حيث حكم الشارع ببقائه ، وأنه لا يخرج من الاحرام إلا بالمحل ، بل لو فعل جميع المحرمات لا ينتقض إحرامه ، فلا يعتبر فيها استدامة العزم على ترك محرماته ، بل لو عزم على الفعل وفعل يبقى على إحرامه ، فاستدامة النية بهذا المعنى غير معتبرة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 219 | السيد محمد صادق الروحاني