شرح
تعيين الاحرام في النية
3 - يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة ، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد ، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبي ، فلو نوى الاحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل . وعن المبسوط والمهذب والوسيلة والتذكرة والمنتهى وكشف اللثام : أنه لو نوى الاحرام مطلقا ولم يذكر لا حجا ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له أن يصرفه إلى أيهما شاء . ويمكن الاستشهاد للأول بوجوه : الأول : أن الاحرام من أجزاء النسكين ، وحيث إن عنوان المتعة وأخويه من العناوين القصدية المعتبرة ، ولذلك بنينا على لزوم قصد المتعة في حج التمتع ، فلا بد من قصد العنوان القصدي المأخوذ في المأمور به . الثاني : أن الاحرام إذا كان صالحا لوقوعه امتثالا لأوامر متعددة ، فلو لم يقصد أحدها المعين لا يقع امتثالا لشئ منها ، إذ وقوعه امتثالا للجميع غير ممكن ، ولأحدها دون غيره ترجيح بلا مرجح ، فلا محالة لا يقع امتثالا لشئ منها . الثالث : النصوص الكثيرة الدالة على لزوم قصد المتعة حين الاحرام المسرية إلى سائر الأنواع بعدم القول بالفصل كصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن متمتع كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : ينوي العمرة ويحرم بالحج ( 1 ) .هامش
1 - الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 2 .