تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
لو نسي الاحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية
شرح
سيما بملاحظة ما ورد في نسيانه ثم تذكر وهو في عرفات الدال على الصحة ، فإن أهل العرف يفهمون من ضم أحدهما بالآخر أن حكم التذكر في المشعر وبعده أيضا كذلك . وأما الصورة الثالثة ( و ) هي ما ( لو نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه ) فالمشهور بين الأصحاب أنه يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد ( صح حجه ) . و ( على ) ذلك ( رواية ) وهي مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال ( عليه السلام ) يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل ( 1 ) . وأورد عليه بايرادين : 1 - ما عن المدارك وهو أنه ضعيف ، للإرسال . وفيه : إنه بعد إفتاء المشهور به ، بل عن الدروس أنه فتوى الأصحاب إلا ابن إدريس - لا محالة ينجبر ضعفه سيما وأن الراوي عن جميل ابن أبي عمير . 2 - ما عن الدروس من أنه يدل على الصحة فيما لو كان المنسي التلبية لا النية وفيه : ما عن المدارك : أن ظاهر قوله : إذا كان قد نوى ذلك . أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة لا نوي الاحرام ، بقرينة ذكر الجاهل مع الناسي والجاهل لا يتأتي منه نية الاحرام وهو واضح . وأما الاستدلال له بما يأتي في الجاهل أما بأن الناسي أعذر من الجاهل ، أو لشمول الجهل للنسيان كما عن كشف اللثام . فغير صحيح ، لمنع الثاني ، وكون الأول قياسا . وهل نسيان الاحرام من الميقات للعمرة أيضا كذلك كما هو المشهور بين
هامش
1 - الوسائل باب 20 من أبواب المواقيت حديث 1 .