شرح
كان ممكنا ، وهو وإن كان مرسلا ، إلا أنه عن جمع من الأعيان كالشيخ في النهاية
والمبسوط والتهذيب ، والأحمدي ، والمهذب ، والجامع ، والمحقق في المعتبر ، والمصنف في
القواعد ، والشهيد في الدروس وغيرهم في غيرها : العمل به ، وعليه فضعفه منجبر
بالعمل .
ولكن لو لم يحرم به أحد يلحقه حكم غيره من ذوي الأعذار ، كما أن في غير
مريد النسك إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات إشكالا ، فإن شمول إطلاق صحيح
الحلبي له لا يخلو عن إشكال ، فإن دعوى انصرافه إلى من ترك الاحرام وهو يريد
النسك من جهة ظهور قول السائل : ترك الاحرام . في تركه لما لا ينبغي تركه ، فإنه
المحتاج إلى السؤال ، قريبة ، وعليه فالصحيح لا يشمله ، ومقتضى القاعدة عدم صحة
حجة .