تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
كان ممكنا ، وهو وإن كان مرسلا ، إلا أنه عن جمع من الأعيان كالشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ، والأحمدي ، والمهذب ، والجامع ، والمحقق في المعتبر ، والمصنف في القواعد ، والشهيد في الدروس وغيرهم في غيرها : العمل به ، وعليه فضعفه منجبر بالعمل . ولكن لو لم يحرم به أحد يلحقه حكم غيره من ذوي الأعذار ، كما أن في غير مريد النسك إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات إشكالا ، فإن شمول إطلاق صحيح الحلبي له لا يخلو عن إشكال ، فإن دعوى انصرافه إلى من ترك الاحرام وهو يريد النسك من جهة ظهور قول السائل : ترك الاحرام . في تركه لما لا ينبغي تركه ، فإنه المحتاج إلى السؤال ، قريبة ، وعليه فالصحيح لا يشمله ، ومقتضى القاعدة عدم صحة حجة .

لو نسي المتمتع الاحرام للحج

الرابعة : لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة فتارة يتذكر وهو في عرفات ، وأخرى يتذكر وهو في المشعر أو بعد الإفاضة منه ، وثالثة يتذكر وقد أتى بجميع الأعمال . أما الصورة الأولى ، فمقتضى القاعدة أنه إذا تمكن من العود وجب ، لوجوب الاتيان بالمأمور به وجهه . ولكن صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 203 | السيد محمد صادق الروحاني