شرح
تقول : لبيك اللهم لبيك . . . إلى آخره ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) في حديث : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المساجد وسار
واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم ( 2 ) . فإن ما يفعل في المسجد هو النية
والعزم على الحج ، وما يفعل في البيداء هو التلبية ، وأطلق عليها الاحرام .
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن رجل متمتع كيف يصنع ؟
قال ( عليه السلام ) : ينوي العمرة ويحرم بالحج ( 3 ) . فإن المراد بالاحرام التلبية ، كما
يشهد به صحيح أحمد ، قلت لأبي الحسن علي بن موسى ( عليه السلام ) كيف أصنع
إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة . الحديث ( 4 ) .
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) يوجب الاحرام
ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 5 ) .
ويمكن أن يستظهر ذلك من النصوص الآتية في محلها المتضمنة أنه يجوز كل
فعل يحرم على المحرم قبل التلبي الموافقة لعمل الأصحاب .
ولكن بإزاء تلك جملة من الأخبار صريحة أو ظاهرة في كون الاحرام غير التلبية
كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) صل المكتوبة ثم أحرم بالحج
أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى البيداء إلى أول ميل من يسارك فإذا
هامش
1 - الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 3 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 4 .
3 - الوسائل باب 22 من أبواب الاحرام حديث 1 - 4 .
4 - الوسائل باب 22 من أبواب الاحرام حديث 4 .
5 - الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20 .