تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
تقول : لبيك اللهم لبيك . . . إلى آخره ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) في حديث : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المساجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم ( 2 ) . فإن ما يفعل في المسجد هو النية والعزم على الحج ، وما يفعل في البيداء هو التلبية ، وأطلق عليها الاحرام . وصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : ينوي العمرة ويحرم بالحج ( 3 ) . فإن المراد بالاحرام التلبية ، كما يشهد به صحيح أحمد ، قلت لأبي الحسن علي بن موسى ( عليه السلام ) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة . الحديث ( 4 ) . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 5 ) . ويمكن أن يستظهر ذلك من النصوص الآتية في محلها المتضمنة أنه يجوز كل فعل يحرم على المحرم قبل التلبي الموافقة لعمل الأصحاب . ولكن بإزاء تلك جملة من الأخبار صريحة أو ظاهرة في كون الاحرام غير التلبية كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى البيداء إلى أول ميل من يسارك فإذا
هامش
1 - الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 3 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 4 . 3 - الوسائل باب 22 من أبواب الاحرام حديث 1 - 4 . 4 - الوسائل باب 22 من أبواب الاحرام حديث 4 . 5 - الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20 .