تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
الأصحاب ، أم لا ؟ وجهان . وجه الأول : شمول المرسل لنسيان عمرة التمتع لكونها جزءا للحج فيشملها إطلاق المرسل ، ويثبت في العمرة المفردة بعدم الفصل أو بالأولوية . وجه الثاني : إن المرسل في خصوص نسيان إحرام الحج والتعدي إلى العمرة لا يخرج عن القياس ، أفاده سيد المدارك ، والأول أظهر . هذا كله في نسيان المتمتع الاحرام للحج ، ولو جهلة فإن كان قضى المناسك كلها صح حجه بلا خلاف . ويشهد به ذيل صحيح علي بن جعفر المتقدم : فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه وإلا فحكمه حكم الناسي ، لأن صدر صحيح علي بن جعفر المتضمن لحكم التذكر في عرفات في الناسي ، وذيله المتضمن للتوجه بعد قضاء المناسك كلها في الجاهل ، وهذا كاشف عن اتحاد حكمهما كما فهمه الأصحاب .

حقيقة الاحرام

ثم إنه يقع الكلام في الاحرام ، والكلام فيه في مواضع : 1 - في حقيقته . 2 - في واجباته . 3 - في ما يستحب فيه وقبله . 4 - في تروكه . 5 - في أحكامه .