شرح
الأصحاب ، أم لا ؟ وجهان .
وجه الأول : شمول المرسل لنسيان عمرة التمتع لكونها جزءا للحج فيشملها
إطلاق المرسل ، ويثبت في العمرة المفردة بعدم الفصل أو بالأولوية .
وجه الثاني : إن المرسل في خصوص نسيان إحرام الحج والتعدي إلى العمرة لا
يخرج عن القياس ، أفاده سيد المدارك ، والأول أظهر .
هذا كله في نسيان المتمتع الاحرام للحج ، ولو جهلة فإن كان قضى المناسك
كلها صح حجه بلا خلاف .
ويشهد به ذيل صحيح علي بن جعفر المتقدم : فإن جهل أن يحرم يوم التروية
بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه وإلا فحكمه حكم
الناسي ، لأن صدر صحيح علي بن جعفر المتضمن لحكم التذكر في عرفات في الناسي ،
وذيله المتضمن للتوجه بعد قضاء المناسك كلها في الجاهل ، وهذا كاشف عن اتحاد
حكمهما كما فهمه الأصحاب .