تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
وهو مضافا إلى كونه على وفق القاعدة ، يشهد به : جملة من النصوص كصحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ، فقال ( عليه السلام ) : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ( 2 ) . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ( 3 ) . ونحوها غيرها . والثالث وإن كان مختصا بالناسي ، والثاني مختصا بالجاهل بالحكم إلا أن الأول عام شامل لهما وللجاهل بالموضوع . ومن الغريب أن بعض الأعاظم سلم شمول ذبك للعالم العامد ، ومع ذلك ادعى في المقام أنه ليس في النصوص تعرض لحكم الجاهل بالموضوع ، قال : ولكن يمكن
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 7 . 2 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 4 . 3 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 1 .