تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
فلا تجاوز الميقات إلا من علة ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ( 2 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) في حديث : لا تجاوز الجحفة إلا محرما ( 3 ) . ونحوها غيرها . وهذه النصوص تدل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام لمريد النسك ولمن يجب عليه الاحرام ، وقد دلت النصوص المستفيضة على أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا في الموردين المتقدمين وهما : من يتكرر دخوله كالحطاب ، ومريد القتال ، وقد ادعى سيد المدارك الاجماع من العلماء على عدم وجوب الاحرام عليهما وعلى من يتجاوز الميقات ولا يريد دخول مكة . وها يجب الاحرام لمن لا يريد النسك ولا دخول مكة ، بل كان له شغل خارجها إذا أراد دخول الحرم أم لا ؟ وجهان . يشهد للأول جملة من النصوص كصحيح عاصم بن حميد ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إلا مريض أو مبطون ( 4 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : سألت عنه هل
هامش
1 - الوسائل باب 15 من أبواب المواقيت حديث 1 . 2 - الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 1 . 3 - الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 2 . 4 - الوسائل باب 50 من أبواب الاحرام حديث 1 .