شرح
وفي المنتهى : وعلى ذلك فتوى علمائنا . انتهى .
وفي المستند : بلا خلاف فيه يعرف واتفاقهم عليه منقول في كلماتهم . انتهى .
وعن المسالك : أنه موضع نص ووفاق .
وعن المعتبر عليه اتفاق علمائنا . انتهى .
وعن الحلي مخالفة القوم وأنه لا يجوز .
يشهد للأول : صحيح إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن
رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم
قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال ( عليه
السلام ) : فيحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا ( 1 ) .
وصحيح معاوية بن عمار : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي
أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله : إلا أن يخاف فوت الشهر
في العمرة ( 2 ) .
ومقتضى إطلاق الثاني وإن كان جواز ذلك لعمرة غير رجب أيضا حيث إن
لكل شهر عمرة إلا أنه لعدم إفتاء أحد من الأصحاب بذلك في غير رجب ، وللتعليل
في الصحيح الأول مختص الحكم بعمرة رجب .
وهل يجب التأخير إلى آخر الوقت اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع
الضرورة ، أم لا يجب ذلك ، بل يجوز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا
أخر إلى الميقات ، لاطلاق النص وإطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق ؟ وجهان
هامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب المواقيت حديث 2 .
2 - الوسائل باب 12 من أبواب المواقيت حديث 1 .