تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
وفي المنتهى : وعلى ذلك فتوى علمائنا . انتهى . وفي المستند : بلا خلاف فيه يعرف واتفاقهم عليه منقول في كلماتهم . انتهى . وعن المسالك : أنه موضع نص ووفاق . وعن المعتبر عليه اتفاق علمائنا . انتهى . وعن الحلي مخالفة القوم وأنه لا يجوز . يشهد للأول : صحيح إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال ( عليه السلام ) : فيحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله : إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ( 2 ) . ومقتضى إطلاق الثاني وإن كان جواز ذلك لعمرة غير رجب أيضا حيث إن لكل شهر عمرة إلا أنه لعدم إفتاء أحد من الأصحاب بذلك في غير رجب ، وللتعليل في الصحيح الأول مختص الحكم بعمرة رجب . وهل يجب التأخير إلى آخر الوقت اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ، أم لا يجب ذلك ، بل يجوز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات ، لاطلاق النص وإطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق ؟ وجهان
هامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب المواقيت حديث 2 . 2 - الوسائل باب 12 من أبواب المواقيت حديث 1 .