تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
أظهرهما : الثاني . والنص مختص بعمرة رجب الظاهر في العمرة المندوبة ، فاسراء الحكم إلى العمرة الواجبة بالأصل يحتاج إلى دليل مفقود . ولو علم بعدم الادراك فأحرم ثم انكشف الادراك فالظاهر بطلان إحرامه ، فإن الحكم الظاهري لا يقتضي الاجزاء ، وموضوع جواز الاحرام قبل الميقات هو عدم الادراك والمفروض الادراك . وحيث إنه في الرياض وغيره - قيل إن كثيرا من الأصحاب لم يتعرضوا له ، ولعل ذلك منهم خلاف فيه ، فالأولى والأحوط تجديد الاحرام في الميقات .

التجاوز عن الميقات بلا إحرام

الثانية : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنه ، فلا يجوز لمن أراد النسك أو دخول مكة إن لم يكن ممن يتكرر منه دخولها كالحطاب ولم يدخلها لقتال - أن يتجاوز الميقات إلا محرما بلا خلاف . وفي الجواهر : إجماعا بقسميه . وفي المنتهى : وهو قول العلماء كافة . ويشهد لعدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام لمريد النسك نصوص كصحيح صفوان بن يحيى عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه أن بعض مواليك يحرمون ببطن العقيق - إلى أن قال - فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة