تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
الإحرام منه وحرمته ، والأصل يقتضي الجواز حينئذ ، أضف عليه أن غايته احتمال الحرمة ، وهو يدفع بالأصل . 2 - أنه إن أمكن الذهاب إلى الميقات والامتثال التفصيلي لا يجزي الامتثال الاجمالي ، لكونه في طوله . وفيه : ما حققناه في محله من أنه في عرضه لا في طوله . 3 - مقتضى أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة الاكتفاء بالإحرام من آخر مواضع احتمالها . وفيه : أنه لا يثبت بذلك المحاذاة المعتبرة في الإحرام . ولو أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال ، وإن تبين الخلاف ، فإن تبين كونه بعد المحاذاة فسيأتي الكلام فيه في أحكام المواقيت ، وإن تبين كونه قبله ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز فإن أمكن العود والتجديد تعين لبطلان إحرامه . وما أفاده صاحب الجواهر - ره - من الحكم بالإجزاء . غير تام ، لعدم الاجزاء في الأحكام الظاهرية ، وإن لم يمكن العود يجدد الإحرام في مكانه كما سيأتي . لو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة قال المصنف - ره - في محكي القواعد : ولو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة فالأقرب أن ينشأ الإحرام من أدنى الحل ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت . انتهى . والكلام في موضعين : الأول : هل يتصور طريق لا يمر على ميقات ولا يكون محاذيا لواحد منها أم لا ؟ الثاني في حكمه .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 174 | السيد محمد صادق الروحاني