فقه الصادق ( ع ) — صفحة 132
وحتى يقصر . وعليه فالمتعين هو الأخذ بطاهر النصوص الأولى الدالة على أن المفرد يحل بالطواف ، وأنه يجب عليه العقد بالتلبية ، وإذا انضم إليها نصوص جواز العدول إلى التمتع تكون النتيجة هو وجوب العقد بالتلبية ، إلا إذا جاز له العدول إلى التمتع وقصد ذلك . تنبيهات 1 - أن ما أفاده السيد في محكي المدارك بعد نقل بعض ما تقدم من الروايات وبعد نقل ما عن الشهيد - ره - من أن دليل التحلل ظاهر ، والفتوى به مشهورة ، والمعارض منتف ، قال : وهو كذلك لكن ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحجة مع التحلل عمرة كما ذكره الشيخ - ره - وأتباعه . انتهى . هو الصحيح . وإيراد صاحب الحدائق - ره - عليه بأن ظاهر صحيح معاوية أو حسنه المتقدم : فليحل وليجعلها متعة . أنه مع عدم العقد بالتلبية فالواجب عليه الإحلال والعدول إلى التمتع ، وإذا انضم إلى ذلك الأخبار الواردة في حجة الوداع المتضمنة لأمر الله عز وجل بأن من لم يسق الهدي يجب عليه العدول إلى التمتع بعد الطواف والسعي - يستنتج أن كل من أحرم مفردا وطاف وسعى ولم يسق الهدي ولم يعقد إحرامه بالتلبية فإنه يصير محلا ، ويجب عليه أن يجعل ما أتى به عمرة يتمتع به إلى الحج في غير محله ، فإن السيد لا يدعي أنه لا يجوز العدول ، بل مدعاه أن النصوص لا تدل على الانقلاب القهري ، وهو متين وما أفاده لا يدل على الانقلاب القهري . 2 - أفاد سيد المدارك أن مراد المحقق ومن قال بمقالته من النية : أن المفرد