شرح
ظهر مدرك القول الثاني والثالث والرابع ، والجواب عنه ، وأما القول الخامس فلم يذكر
له وجه ولا عرف قائله .
والمناط للحائض والنفساء أيضا ما مر في من ضاق وقته وهو إدراك الركن من
الموقف الاختياري كما مر دليله .
وعن الفاضل الخراساني : أن المناط فيهما زوال الشمس من يوم التروية مع أنه
اختار في المسألة السابقة أن المدار على زوال الشمس من يوم عرفة الذي قد عرفت
إمكان انطباقه على ما اخترناه .
وفي المستند : الظاهر أنه خرق الاجماع المركب ، ونسبة هذا القول إلى علي بن
بابويه والمفيد لا تفيد ، لأنهما قالا بذلك فيه أيضا . انتهى .
وقد استدل له بصحيحي ابن بزيع وجميل ، ولكن صحيح جميل قد عرفت
ظهوره في بقاء الحيض واستمراره إلى ما بعد قضاء المناسك ، وكذا صحيح ابن بزيع
ظاهر في ذلك ، فإنه صرح فيه بأنها تحيض بعد دخول مكة ، وبأن عامة الموالي يدخلونها
يوم التروية ، ولازم ذلك أن تحيضها لم يتقدم على التروية فلا تتطهر قبل غروب
الشمس من يوم عرفة .