تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
ظهر مدرك القول الثاني والثالث والرابع ، والجواب عنه ، وأما القول الخامس فلم يذكر له وجه ولا عرف قائله . والمناط للحائض والنفساء أيضا ما مر في من ضاق وقته وهو إدراك الركن من الموقف الاختياري كما مر دليله . وعن الفاضل الخراساني : أن المناط فيهما زوال الشمس من يوم التروية مع أنه اختار في المسألة السابقة أن المدار على زوال الشمس من يوم عرفة الذي قد عرفت إمكان انطباقه على ما اخترناه . وفي المستند : الظاهر أنه خرق الاجماع المركب ، ونسبة هذا القول إلى علي بن بابويه والمفيد لا تفيد ، لأنهما قالا بذلك فيه أيضا . انتهى . وقد استدل له بصحيحي ابن بزيع وجميل ، ولكن صحيح جميل قد عرفت ظهوره في بقاء الحيض واستمراره إلى ما بعد قضاء المناسك ، وكذا صحيح ابن بزيع ظاهر في ذلك ، فإنه صرح فيه بأنها تحيض بعد دخول مكة ، وبأن عامة الموالي يدخلونها يوم التروية ، ولازم ذلك أن تحيضها لم يتقدم على التروية فلا تتطهر قبل غروب الشمس من يوم عرفة .

إذا حدث الحيض في أثناء طواف العمرة

مسألة : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع ، ففيه أقوال : الأول - ما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظمية وهو أن ذلك إن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها ، وحينئذ إن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر ، وإلا فيجري عليها حكم الحائض والنفساء المتقدم في المسألة السابقة ، وإن كان بعد