تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
وما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين : من أن مفهوم آية النبأ لو سلم فيتعارض مع الحصر في رواية مسعدة ، ورفع اليد عن المفهوم أولى من تخصيص الرواية كما لا يخفى ، وهي بالنسبة إلى بناء العقلاء رادعة واردة لا معارضة ، ضعيف ، إذ عدم حجية خبر الواحد في مورد الموثقة مما تكون الحلية فيه مستندة إلى اليد أو الاستصحاب لا يلازم عدم حجيته فيما لا معارض له ، وبعبارة أخرى : أنه في أمثال مورد الرواية مما كان ظاهر قول أو فعل مستلزما للطهارة ، نلتزم بعدم حجيته في نفسه مع قطع النظر عن هذا الخبر ، لأنه فيه يكون من قبيل الشهادة فيعتبر فيه التعدد ، وهذا بخلاف ما هو محل الكلام وهو ما لا يعارضه ذلك . وجملة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة مثل ما في خبر ( 1 ) هشام من ثبوت عزل الوكالة به ، وخبر ( 2 ) إسحاق الدال على ثبوت الوصية بخبر الثقة ، وما دل ( 3 ) على جواز وطي الأمة إذا كان البائع عادلا قد أخبر بالاستبراء . فتأمل ، وكذلك الأخبار ( 4 ) الدالة على ثبوت الوقت بأذان الثقة العارف بالوقت ، إلى غير ذلك مما ورد في الأبواب المتفرقة ، إذ يستفاد منها أن العمل به كان مغروسا في الأذهان ماضيا في الدين .

اخبار ذي اليد

الرابع : قول ذي اليد كما هو المنسوب إلى المشهور وعن الحدائق : أن ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من كتاب الوكالة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 26 - من كتاب الوصايا حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب بيع الحيوان حديث 2 من كتاب التجارة . ( 4 ) الوسائل - باب 58 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة .