تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
ملكية غيره . . والانصاف : أن التتبع في الأبواب المتفرقة يوجب القطع بحجية قول ذي اليد ، فما عن بعض التشكيك فيه في غير محله . فروع : الأول : لا تثبت النجاسة بالظن كما هو المشهور ، وعن ظاهر النهاية وصريح الحلبي : الاكتفاء به . واستدل له : بابتناء أكثر الأحكام الشرعية على الظنون ، وبعدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح ، وبما ورد ( 1 ) من غسل الثوب المأخوذ من يد الكافر . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلمنعه ، لأن أكثر الأحكام مبتنية على الظنون الخاصة لا مطلق الظن . وأما الثاني : فلأن الحكم بالطهارة لحجة شرعية من أصل أو استصحاب لا يكون ترجيحا للمرجوح . وأما الثالث : فلمعارضته بما يدل على جواز الصلاة فيما يكون عمل الكافر . ويشهد لعدم حجيته - مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل - الروايات ( 2 ) الواردة في إعارة الثوب لليهودي والنصراني ، وما ورد ( 3 ) في الجبن والفأرة ( 4 ) المتسلخة في الماء وغير ذلك من الموارد المتفرقة . الثاني : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته ، وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 73 - من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل - باب 74 - من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوسائل - باب 61 - من أبواب الأطعمة المباحة . ( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الماء المطلق .