تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
وموثق سماعة : هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال ( عليه السلام ) : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس ( 1 ) . ولكن يرد على الجميع : أولا : إن الأول دلالته تتوقف على حجية مفهوم الوصف ولا نقول بها ، وتصدر الخبر بالفاء لا يجعله كالشرط ، فإنه إنما يدل على كونه معلولا لما قبله بخلاف بقية الجمل الخبرية الخالية عنها ، حيث إنها تدل على أن الخبر عارض لمبتدأه ، ويكره في الثاني أعم من الحرمة ، والحصر في الثالث لا يمكن الأخذ به للزوم تخصيص الأكثر ، فلا بد من حمله على الإضافي ، مع أن ثبوت البأس أعم من الحرمة . وثانيا : أنه لو سلم دلالتها فهي معارضة بصحيح أبي العباس المتقدم ، وهو مقدم لوجوه لا تخفى . ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه من طهارة سؤر طاهر العين بين الجلال وغيره كما هو المشهور لعموم نصوص الطهارة . وعن جماعة منهم الشيخ قدس سره : المنع من سؤره ، واستدل له : بعدم خلو لعابه عن النجاسة ، وبأنه إنما نشأ من النجاسة . ويرد على الأول : أن الكلام إنما هو في صورة الخلو ، وعلى الثاني : أنه لا يحكم بنجاسة ما يكون منها بعد الاستحالة . مسألة يكره سؤر حرام اللحم لمرسل الوشاء وموثق سماعة المتقدمين ، ما عدا المؤمن والهرة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الأسئار حديث 3 .