تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
أو يتوضأ منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ ، قلت له : الكلب ؟ قال : لا ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله أنه نجس ، لا والله أنه نجس ( 1 ) . وصحيح أبي العباس : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلما أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ( 2 ) . وهما صريحان في نجاسة سؤر الكلب وكل نجس العين . المقام الثاني : سؤر طاهر العين طاهر ، كما هو المشهور ، وتدل عليه أصالة الطهارة والروايات الواردة في عدة من الموارد . وخبر معاوية وصحيح أبي العباس المتقدمان يشعران بل يشهدان بذلك ، فإن ظاهرهما دوران النجاسة مدار نجاسة ذي السؤر . وعن المبسوط والسرائر والمهذب : المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور ، إلا ما لا يمكن التحرز عنه ، بل عن السرائر : التصريح بنجاسته ، ومستندهم في المنع على ما نسب إليهم موثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال ( عليه السلام ) : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب . . . الخ ( 3 ) . ومرسل الوشا عنه ( عليه السلام ) : كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الأسئار حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الأسئار حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الأسئار حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الأسئار حديث 2 .