شرح
أو يتوضأ منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ ، قلت له : الكلب ؟ قال : لا ، قلت : أليس
هو سبع ؟ قال : لا والله أنه نجس ، لا والله أنه نجس ( 1 ) .
وصحيح أبي العباس : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة
والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلما أترك شيئا إلا سألته
عنه ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس
لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ( 2 ) . وهما صريحان في نجاسة سؤر الكلب وكل نجس
العين .
المقام الثاني : سؤر طاهر العين طاهر ، كما هو المشهور ، وتدل عليه أصالة
الطهارة والروايات الواردة في عدة من الموارد .
وخبر معاوية وصحيح أبي العباس المتقدمان يشعران بل يشهدان بذلك ، فإن
ظاهرهما دوران النجاسة مدار نجاسة ذي السؤر .
وعن المبسوط والسرائر والمهذب : المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من
حيوان الحضر غير الآدمي والطيور ، إلا ما لا يمكن التحرز عنه ، بل عن السرائر :
التصريح بنجاسته ، ومستندهم في المنع على ما نسب إليهم موثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال ( عليه السلام ) : كل ما أكل
لحمه فتوضأ من سؤره واشرب . . . الخ ( 3 ) .
ومرسل الوشا عنه ( عليه السلام ) : كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الأسئار حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الأسئار حديث 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الأسئار حديث 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الأسئار حديث 2 .