تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وخروج الكلب منها حيا وخمس لذرق الدجاج ، وثلاثة للفأرة والحية ، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع ،
شرح
( وخروج الكلب منها حيا ) لخبر ( 1 ) أبي مريم : حدثنا جعفر قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال ( عليه السلام ) : إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزح منها سبع دلاء . ( و ) أوجبوا نزح ( خمس دلاء لذرق الدجاج ) ولم يصل إلينا مستندهم . ( و ) نزح ( ثلاثة لموت الفأرة ) إذا لم تفسخ لصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء ( 2 ) . ( و ) لموت ( الحية ) لخبر الحلبي إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء ( 3 ) ( و ) نزح ( دلو للعصفور وشبهه ) لقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمار المتقدم : وأقله العصفور ينتزح منها دلو واحد . وحيث إن الظاهر كونه في مقام بيان أصناف الحيوانات ، فيستفاد منه حكم كل حيوان يشبه العصفور في الجثة . ( وبول الرضيع ) لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، قال ( عليه السلام ) : دلو واحد ( 4 ) . وحيث إنك عرفت في صدر المبحث عدم صحة الأخذ بظاهر هذه النصوص للنصوص الصريحة في عدم تنجس البئر ، ولما في نصوص النزح من الاختلاف الكثير على وجه يتعذر الجمع بينها إلا بالحمل على مراتب الاستحباب ، فما ذكره المصنف رحمه الله بقوله :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب الماء المطلق حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الماء المطلق حديث 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 85 | السيد محمد صادق الروحاني