تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
حديث . منها الطائفة الدالة على أن الماء البالغ حد الكر لا ينجسه شئ : مثل صحيح إسماعيل بن جابر سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الذي لا ينجسه شئ ، قال : كر ، قلت : وما الكر ؟ . . . الخ ( 1 ) ونحوه غيره ، فإنها بمفهومها تدل على انفعال الماء القليل بالملاقاة . ومنها ما ورد في سؤر الكلب والخنزير : مثل صحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل سبع مرات ( 2 ) . ونحوه غيره ، فإنها وإن وردت في خصوص الكلب والخنزير إلا أنها تتعدى عنهما إلى ساير النجاسات للعلم بعدم الخصوصية وللتعليل في بعض الروايات بأنه رجس نجس . ومنها ما ورد في الإنائين المشتبهين : كموثقة سماعة : عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال ( عليه السلام ) : يهريقهما ويتيمم ( 3 ) . ونحوها غيرها . ومنها الروايات الواردة في اليد القذرة بالبول أو المني إذا أدخلت في الماء الدالة على أنه يراق الماء : وهي كثيرة كموثق أبي بصير : إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء ( 4 ) . إلى غير ذلك من الرويات الواردة في
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المطلق حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الماء المطلق حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الماء المطلق حديث 4 .