تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
بطهارته لاستصحاب الطهارة ، وإن لم يكن المطلق ممتازا عن المضاف فصور المسألة وحكمها بعينها صور المسألة الخامسة فلا نعيد . المتمم كرا بطاهر أو نجس الثامن : القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس ، نجس كما هو المشهور على ما نسب إليهم . وعن السيد والحلي وجماعة من المحققين : هو الحكم بالطهارة ، وعن بعضهم : التصريح بعدم الفرق بين أن يكون المتمم طاهرا أو نجسا ، وعن آخر : اشتراط طهارته . والأقوى هو ما نسب إلى المشهور ، ويدل عليه : الاستصحاب ومفهوم قوله ( 1 ) ( عليه السلام ) : إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ . أما الأول : ففيما إذا كان المتمم نجسا فواضح ، وأما إن كان المتمم طاهرا فلأنه يجري في النجس وتثبت به نجاسة المتمم أيضا لعموم ما دل على انفعال القليل ، ولا يعارض ذلك باستصحاب طهارة المتمم لأنه ليس من آثارها طهارة ملاقيه كما لا يخفى ، وعليه فيكون استصحاب نجاسته المتمم ( بالفتح ) حاكما على استصحاب طهارة المتمم ( بالكسر ) . وأما الثاني : فلأن مفهومه إذا لم يكن الماء قبل الملاقاة كرا ينجسه النجس ، وأنه في المقام قبل الملاقاة لا يكون كرا ، فيتنجس بمقتضى المفهوم . ويمكن الاستدلال به بوجه آخر وهو : أن الظاهر من الحديث فرض كر طاهر
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 - 2 - 6 .