لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه ، فإن غيرته نجس
ويطهر بالقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره
شرح
عدم الفرق بينهما فتفصيل جماعة بينهما معتمدا على الخبر غير صحيح ، إلا أن يتمسك
في الحكم بالنجاسة إذا كان المتمم نجسا بالاجماع فتأمل .
ثم إن الشيخ الأعظم أجاب عن المرسل بوجه آخر : وهو معارضته مع ما دل
على تنجس القليل بملاقاة النجاسة الشامل للقليل المتمم .
وفيه : أنه لا تعارض بينهما ، إذ ما دل على انفعال القليل يدل على كونه بنفسه
قابلا للانفعال ، والمرسل يدل على رافعية الكرية للنجاسة ، فضم كل منهما بالآخر ينتج
حمل ما دل على الانفعال على مجرد الاقتضاء كما لا يخفى .
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات جملة من الأكابر من الجمع بينهما بوجه آخر ،
نعم المرسل على فرض تمامية دلالته يعارض مع ما دل على نجاسة ما يجتمع في الحمام
من المياه النجسة ، وحيث إن النسبة بينهما عموم من وجه ، ودلالة كل منهما على حكم
المورد إنما تكون بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى ما يدل على الانفعال .