تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا ، قال ( عليه السلام ) : ليس ذلك الذي رأى شيئا ( 1 ) . ومرسل الصدوق : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل ( 2 ) . وخبر عبد الله بن هلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه بلل بعد الغسل ، قال : لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه ( 3 ) . وفيه : أن الجمع بين الطائفتين وإن كان يقتضي ذلك ولا وجه لدعوى التعارض بينهما كما عن بعض المحققين رحمهم الله ، ولكن لجل كون هذا الجمع واضحا ومع ذلك لم يفت أحد من الأصحاب بذلك غير الصدوق ، يتعين طرح هذه الأخبار للاعراض ، مضافا إلى ضعف سند الجميع بأبي جميلة في الأول ، وبالارسال في الثاني ، وبعبد الله في الثالث . واستدل للقول الثالث : بأنه يتعين حمل الطائفة الأولى على صورة العمد ، والثانية على صورة النسيان بشهادة خبر أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب ( عليه السلام ) : إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد الغسل ( 4 ) . وخبر ابن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، وقد تعصرت ونزل من الحبائل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب الجنابة حديث 1 - 2 - 13 . ( 2 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب الجنابة حديث 1 - 2 - 13 . ( 3 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب الجنابة حديث 1 - 2 - 13 . ( 4 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب غسل الجنابة حديث 12 - 11 . ( 5 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب غسل الجنابة حديث 12 - 11 .