تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح

حكم البلل المشتبه بعد الغسل

المسألة الرابعة : إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين المني والبول ، فمع عدم الاستبراء بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن غير واحد من أساطين الفن : دعوى الاجماع عليه ، وعن الصدوق : عدم وجوب الغسل واستحبابه ، وعن بعض المتأخرين : الميل إليه ، وعن ظاهر الاستبصار : التفصيل بين ترك البول عمدا فيعيد ، وتركه نسيانا فلا يعيد ، وعن تمهيد القواعد : وجوب الجمع بين الغسل والوضوء في الفرض ، وإنما يجب الغسل خاصة لو كان البلل الخارج مشتبها من كل وجه . والأول أقوى ، وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا ( 1 ) . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال ( عليه السلام ) : ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل ( 2 ) . وموثق ( 3 ) سماعة المتقدم : عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال ( عليه السلام ) : يعيد الغسل . ونحوها غيرها . واستدل للقول الثاني : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص الصريحة في عدم الوجوب كخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب الجنابة حديث 7 - 1 - 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب الجنابة حديث 7 - 1 - 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب الجنابة حديث 7 - 1 - 8 .