تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
البراءة في الشك في المحصل إذا كان بيانه وظيفة الشارع كما في المقام . فتحصل من مجموع ما ذكرناه : أن ما اختاره علم الهدى ، والمحقق في المعتبر والنافع ، والشهيد الثاني في المسالك ، وسبطه في المدارك ، والبهائي ، ووالده ، وكاشف اللثام ، والعلامة الطباطبائي ، والمقدس الأردبيلي ، وغيرهم ، من أنه يتمه ويتوضأ للصلاة ، هو الأظهر .

الحدث في أثناء الأغسال المستحبة

المسألة الثانية : هل يكون الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة مبطلا لها مطلقا أم لا ، أم يفصل بين الغسل لفعل كدخول مكة والزيارة ونحوهما فيبطل ، وبين غيره فلا ، وجوه وأقوال : أقواها الأخير . وتشهد للبطلان في القسم الأول جملة من النصوص كصحيح ابن الحجاج : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزؤه ذلك أو يعيده ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يجزؤه لأنه إنما دخل بوضوء ( 1 ) . وموثق إسحاق عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أيجزؤه ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : يجزؤه ما لم يحدث فإن أحدث فليعد غسله بالليل ( 2 ) . وصحيح ابن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن رجل يغتسل للاحرام
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب زيارة البيت من كتاب الحج حديث 2 .